38

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ومن مس شعر امرأته التذاذًا فعلهي الوضوء، وإن مسه لغير شهوة فلا شيئ عليه، وكذا إن مس ظفرها أو سنها فعليه الوضوء لمسها لشهوة. ولاوضوء عليه في مس ذوات محارمه، مثل أمه، وابنته، وأخته. فصل في غسل الثوب من دم الجرح ولا بأس بالصلاة بالجراح والقراح السائل دمها وقيحها. وليس على صاحبها غسل ثوبه منها إلا أن يكثر فيه، فيكون عليه غسله، وكذا دم البراغيث، وكذلك ثوب صاحب السلس بالعلة. ولا يؤم المجروح بأحد من لاأصحاء لنجاسة ثيابه ولا يصلي في ثوبه غيره، فإذا انقطع دمه وقيحه فليس عليه أن يعيد شيئًا من صلواته في الوقت، ولا بعده.

1 / 51