377

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
فصل: في نكاح الأمة على الحرة
وإذا تزوج حُر حُرة، ثم تزوج عليها أمة، ففيها روايتان: إحداهما: أن نكاح الأمة باطل. والأخرى: أنه صحيح. والحرة بالخيار في نفسها بين إقامتها مع زوجها وبين فراقه.
وقال عبد الملك: الحرة بالخيار في فسخ نكاح الأمة وفي إقراره.
فصل: في نكاح الحرة على الأمة
إذا تزوج الحر حُرة وأمة تحته، ولم تعلم الحرة بالأمة ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا خيار لها لأ، ها فرطت في تعرف ذلك. والرواية الأخرى: أن لها الخيار.

1 / 392