361Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEditorسيد كسروي حسنPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانWilayah-wilayahIraq•EmpayarKhalifah di Iraqأو سكنى دار، أو صنعة في سلعة، أو شيئ من الإيجارات كلها.ولا يجوز النكاح على عبد آبق أو بغير شارد، ولا جنين في بطن أمه أو شيئ من الغرر كله، ولا على ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على توقيتها. وكل ما جاز بيعه جاز عقدا النكاح به.1 / 376SalinKongsiTanya AI