354Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEditorسيد كسروي حسنPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانWilayah-wilayahIraq•EmpayarKhalifah di Iraqمن يعقده منهم أو من غيرهم. ولا ولاية لأحد من ذوي الأرحام في النكاح وإنما الولاية فيه للعصبات.٥ - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليهفصل: في إعلان النكاحقال مالك يرحمه الله: وعقد النكاح جائز بغير شهادة. ويستحب فيه1 / 369SalinKongsiTanya AI