334

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
بسم الله الرحمن الرحيم
١٨ - كتاب العتق
١ - باب عتق الشريك
فصل عتق الشريك لنصيبه
قال مالك يرحمه الله: وإذا كان عبد بين اثنين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، قوَّم عليه نصيب شريكه وكمل عتقه، وإن كان معسرًا فلا قيمة عليه، ولا سعاية على العبد لشريكه في باقي رقه.
وإن أعتق الشريك نصيبه ولم يختر تقويمه على شريكه الموسر فذلك له إذا أعتقه عتقًا ناجزًا، وإن أعتق إىل أجل أو كاتبه أو دبره والشريك موسر لم يكن ذلك له. وإن كان الشريك معسرًا جاز ذلك كله له. وإذا مات العبد المعتق

1 / 349