33

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

وضوء حدثه، وإن كان اغتسل لجمعته وجنابته غسلًا واحدًا وخلطهما في نيته، لم يجزئه عن واحد منهما، ويحتمل أن يجزئه عن جمعته، لا يجزئه عن جنابته. وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري وبقوله أقول. ١٧ - باب الاستنجاء، والاستجمار، والاستبراء فصل صفة الاستبراء، والاستنجتاء، والاستجمار الاستبراء: واجب مستحخق وهو استفراغ ما في المخرج من الأذى. والاستنجاء: مستحب وهو إزالة النجاسة الظاهرة عن مخرج الأذى. ويستنجى من البول ومن الغائط، ولا يستنجى من الريح، ويكره الاستنجاء بالعظام والروث وسائر النجاسات. والاختيار غسل المخرجين بالماء، ولا بأس بالاقتصار على الأحجار، ولا بأس بالزيادة على ثالثة أحجار إذا لم تنق.

1 / 46