264

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
العمرة وقضى ما ركبه فيمشي فيه، ويركب فيما مشى حتى يتصل مشيه. وإن كان ما ركب يسيرًا، فعليه الهدي، وليس عليه عودة. وإن نذر المشي وهو كبير مفتدى أو مريض مرضًا متطاولًا لا يرجى برؤه ركب في نذره، وأتى بالهدي بدلًا من مشيه.
فصل: فيمن نذر المشي إلى مكة أو إلى أحد المشاعر
ومن قال: عليّ المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى المسجد الحرام، أو زمزم أو الحطيم، أو الحجر أو المقام لزمه الحج أو العمرة. وإن قال: عليّ المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم لم يلزمه شيئ.

1 / 279