259

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

٨ - كتاب الايمان والنذور
١ - باب في النذر المطلق
فصل في: النذر المطلق والنذر المشروط
قال مالك يرحمه الله: ومن نذر طاعة من طاعات الله ﷿ لزمه الوفاء بها سواء علقها بصفة أو أطلقها مثل أن يقول: "لله عليَّ نذر أن أصوم أو أتصدق أو أصلي أو أحج أو أعتق" فيلزمه ذلك إن كان مطلقًا لزمه بإطلاقه، وإ، كان مشروطًا فبوجود شرطه، وكذلك سائر ما ينذره من القرب والطاعات يلزمه الوفاء به إن قدر عليه، وغن عجز عنه انتظر القدرة عليه.
فصل: في النذر بالمعصية
ومن نذر أن يزني أو يسرق أو يعصي الله برب من المعاصي فقد خرج من نذره، ولا يجوز له فعل شيئ مما نذره على نفسه، ولاكفارة عليه في تركه، وكذلك سائر ما نذرت من المعاصي لله تعالى كلها.

1 / 273