236

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

فإن لم يعرفوا ذلك حتى اقتسموه، ثم ثبت أنه لمسلم، فصاحبه بالخيار إن شاء أخذه، وأعطى ثمنه، وإن شاء تركه، فكان ملكًا لمن وقع في سهمه.
ومن حاز المشركون أُم ولده ثم وقت في سهم رجل قبل العلم بكونها أم ولد لمسلم، ثم علم بذلك بعد القسم، لم يجز لمن حصلت في سهمه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وعلى سيدها أن يفيدها بقيمتها.
فصل في حكم المسلم يترك مالًا بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين
ومن كان أسيرًا في أرض العدو، فخرج إلى أرض الإسلام، وخلف ماله في أيديهم، ثم غزا مع المسلمين فغنموا ماله، فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن، وبعد القسم بالثمن.

1 / 250