204

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

فصل: في هدي القارن وإذا قتل القارن صيدًا فعليه جزاء صيد واحد وإن لبس وتطيب فعليه كفارة واحدة: ومن أحرم بعمرة فساق فيها هديًا تطوع به، ثم أدخل الحج على العمرة فصار قارنًا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجزيه هدي عمرته عن قرانه. والأخرى: أنه لا يجزيه وينحره، وعليه هدي غيره لقرانه. فصل: في المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف وإذا دخلت المرأة مكة بعمرة فحاضت قبل الطواف فيستحب لها إذا لم تكن حجت وهي تريد الحج أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة تعمل

1 / 218