20

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ومن كان مريضًا ولم يجد ما يناوله الماء فلا باس أن يتيمم، ومن كانت به جراح أو شجاج أو قروح في أكثر جسده وهو جنب أو في أكثر أعاء وضوئه وهو محدث فلا بأس أن يتيمم، ويترك استعمال الماء، وإن كان ذلك في اليسير من جسده أو أعضاء وضوئه، غسل ما صح من جسده ومسح علىالعصائب والجبائر وأجزأه طهره. فصل صفة التيمم ومن جد الماء لبعض طهارته، فليس عليه استعماله، ولا بأس أن يتيمم، ولا يلزمه أن يجمع بني الماء والتيمم. والاختيار في التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. فإن اقتصر على ضربة واحدة من ضربتين للوجه واليدين أو اقتصر على مسحهما إلى الكوعين أجزأه.

1 / 33