194

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ولا بأس على المحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يُصَد من أجله، ولا يأكل من صَيْد صِيْدَ لأجله، فإ، أكل منه استحببنا له أن يُكفر عنه. وما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه فهو ميتة لا يحل لحلال ولا لحرام أكله. ومن قتل صيدًا ثم أكل منه فليس عليه إلا جزاء واحد. فصل: جزاء الصيد ومن قتل صيدًا وهو محرم لم يتجزئ بمعرفة الحكم فيه وحَكَّم على نفسه في جزائه ذوي عدل من أهل العلم بالحكم فيه، وأخبرهما بما قتل من الصيد، فإذا

1 / 208