181

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Penyiasat

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ولا بأس أن يؤخر أهل الشام الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إذا مروا بالمدينة والاختيار لهم أن يحرموا من ذي الحليفة. ومن كان منزله بعد المواقيت إلى مكة، أحرم من منزله، فإن أخر الإحرام منه فهو كمن أحرم من ميقاته في جميع ما ذكرناه من صفاته. ومن كان منزله حذاء ميقات من المواقيت أحرم من منزله، ومن كان مقيمًا بمكة من غير أهلها ثم أراد الحج فالاختيار أن يخرج إلى ميقاتها فيحرم منه، وإحرامه من مكة مجزئ عنه، ويهل أهل مكة بالحج من مكة، ولا يهلون بالعمرة من مكة يخرجون لها أدنى الحل فيحرمون منه، ولا بأس أن يحرم المكي بالقران من مكة. وقال ابن القاسم: لا يحرم بالقران من مكة، واعتبر ذلك بالعمرة.

1 / 195