133

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الزكاة فيه. والأخرى: سقوطها عنه. وتجب الزكاة في الأواني الفضة والذهب والورق وافتناؤها حرام.
فصل: زكاة الحلية
ولا زكاة في حلية سيف، ولامصحف للقنية. وتجب الزكاة في حلية اللجام، والسرج، والدّواة والمرايا والسكاكين. وإذا كانت المصاحف والسيوف المحلاة للتجارة ففيهما روايتان: إحداهما: أنه لا زكاة فيها تباع فتزكى أثمانها كالعروض.
والأخرى: أنه تزكى حليتها وزنًا، إذا حال الحول عليها، وينتظر بالنصول والمصاحف بيعها، ثم تزكى أثمانها بعد البيع، إلا أن تكون مدارة فتزكى وزن الحلية وقيمة النصول والمصاحف، كل عام، وكذلك حلي التجارة المفصل بالخرز

1 / 147