﴿أن يقتلوا﴾ عقوبة هؤلاء على الترتيب ان قتلوا واخذوا المال او قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا وصلبوا فان اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف فان لم ياخذوا المال ولم يقتلوا نفوا وهو الا يتركوا ياوون في بلد فان تابوا نظرت فاذا كانوا مشركين فامنوا فلا سبيل عليهم في مال او ذنب وان كانوا مسلمين فحدود الله تسقط عنهم دون حقوق الادميين
و﴿الوسيلة﴾ القربى
﴿سماعون للكذب﴾ الذي بدلوه في التوراة
﴿سماعون لقوم آخرين﴾ فهم عيون لؤلئك ﴿يحرفون الكلم﴾
وهو تغييرهم حدود الله في التوراة ﴿من بعد مواضعه﴾ أي من بعد ان وضعها الله مواضعها
﴿يقولون إن أوتيتم هذا﴾ وذلك ان رجلا وامراة من اشرافهم زنيا وكان حدهما الرجم فسالوا رسول الله ﷺ وقالوا ان افتاكم بالجلد فخذوه وان افتاكم بالرجم فلا وافتنا الضلالة
والسحت كل كسب حرام
قوله تعالى ﴿أو أعرض عنهم﴾ كان مخيرا بين الحكم والاعراض وهذا حكم باق لم ينسخ
1 / 82