98

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

سقوط دم الإحصار إن حصر عن البيت. ويلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وليست التلبية واجبة. فصل والتلبية في ثمانية مواطن: عقيب الصلوات، وإذا أشرف على نشر، أو هبط واديًا، وبالأسحار، وإذا التقت الرفاق، وإذا تلبس بمحظور ناسيًا رفضه وفزع إلى التلبية، وإذا رأى البيت. فصل ويشتمل الحج على خمسة أشياء: شرائط ﴿٥٤/ب﴾ وأركان، وواجبات، ومسنونات، وهيئات. فالشرائط ما وجب لها قبلها، وهي الخمسة التي ذكرناها: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والزاد، والراحلة. والأركان ثلاثة: الإحرام، والوقوف، والطواف، وفي السعي روايتان (١). والواجبات طواف الوداع، والبيتوتة بالمزدلفة ليالي منى، ورمي الجمار أيام منى، ودم التمتع، والحلاق إذا قلنا إنه نسك في إحدى الروايتين (٢).

(١) الصحيح من المذهب أن السعي ركن من الحج لا ينوب عنه الدم. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٤، والمغني ٥/ ٢٣٨٢، والإنصاف في ٤/ ٥٨. (٢) وكذا التقصير، وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٤/ ٦٠.

1 / 102