70

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

كتاب الزكاة قال الله سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ الآية (١). وقال النبي ﷺ: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" (٢) فصل الناس في الزكاة على ثلاثة أضرب: من يعتقد وجوبها ويؤديها، فهذا مأجور مشكور. ومن يعتقد وجوبها ولا يؤديها فهذا على ثلاثة أضرب: من يجهل وجوبها لقرب عهده بالإسلام، فيعرف ذلك. ومن يتباخل بها ولكنه في قبضة الإمام يأخذها منه الإمام قهرًا، وتقوم نية الإمام مقام نيته. ومن يتباخل بها وهو خارج عن قبضة الإمام متحيزًا إلى فئة وعصبة، فإن قاتل الإمام عليها قاتله الإمام وقتله، وهل يقتل كافر على روايتين؟ ﴿٣٢/ أ﴾ أصحهما: أنه يكفر (٣)، لأن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه، قطع لقتالهم بالنار، وسباهم.

(١) سورة التوبة "١٠٣". (٢) متفق عليه، رواه البخاري في باب الإيمان، وفي كتاب التفسير. صحيح البخاري ١/ ٨، ٩، ٦/ ٣٢، ومسلم في كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٤٥. (٣) ذكر المرداوي في الإنصاف ٣/ ١٨٩: أن الصحيح من المذهب عدم كفره.

1 / 74