54

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

فصل وأما صلاة العيدين فمن شرطها ما اشترط ﴿﴾ (١) ﴿٢٠/ ب﴾ ويعقبها بسورة الأعلى، ويقرأ في الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. ومن فاتته صلاة العيد قضاها، وفي كيفية القضاء ثلاث روايات: أحدها: ركعتان. (٢) والثانية: أربع ركعات. والثالثة: هو مخير بين الركعتين والأربع. ويستحب تأخير الفطر وتقديم الأضحى ليرجع الناس فيأكلوا من أضاحيهم، وأما في الفطر فإنهم يفطرون قبل الصلاة. ووقت إقامتها إذا انبسطت (٣) الشمس وابيضت، والوقت باق إلى ما قبل الزوال، فلو جاء الخبر برؤية الهلال قبل زوال الشمس أقامها. ويخرج الشباب إلى المصلى، ويتخلف المشايخ ليصلوا في جامع المصر، ويترك معهم إمامًا يصلي بهم في الجامع. فصل في صلاة الخوف اعلم أن الخوف على ضربين: خوف يمكن معه قسم الجيش قسمين طائفة تصلى مع الإمام، وطائفة تحرس المصلين وتقاتل، فإذا صلت الطائفة مع الإمام

(١) فيه سقط مقدار صحيفة. . . والله أعلم. (٢) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ٢/ ٤٣٣. (٣) في المخطوط (انبستطت).

1 / 58