الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
Penerbit
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Lokasi Penerbit
الرياض - السعودية
Genre-genre
رميها فلا شيء على المحلل، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وسبق صاحبه ولم يأخذ من المحلل شيئًا، وإن سبقا جميعًا للمحلل فلا شيء عليه.
وإذا أرسل الفرسان لم يجز الجنب، ولا الجلب، وهو أن يجنب فرسًا، أو يزعق فيكون ذلك تحريضًا للفرس على العدو لقول النبي ﷺ: "لا جلب ولا جنب" (١).
واللعب بالشطرنج حرام.
ويحرم بيع السلاح في الفتنة.
(١) رواه النسائي في كتاب النكاح، المجتبى ٦/ ٩١، ١٨٩، ١٩٠، والإمام أحمد في المسند ٤/ ٤٢٩، ٤٤١، ٤٤٣.