336

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

كتاب العقيقة
قال النبي ﷺ: "العقيقة حق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة" (١).
وليست واجبة، والمستحب أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية ﴿٢٤١/ أ﴾ شاة، ويستحب أن لا يكسر عظمًا، بل تطبخ اجدالا.

(١) رواه أبو داود في الضحايا: باب في العقيقة (٢٨٣٤). سنن أبي داود ٣/ ١٠٤، ١٠٥، والنسائي في العقيقة (٤٥٤١/ ١)، (٥٤٤٢/ ١). السنن الكبرى ٣/ ٧٦، والدارمي في الأضاحي: باب السنة في العقيقة (١٩٦٦). سنن الدرامي ٢/ ١١١، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٥٣١٢)، (٥٣١٣، ١٢/ ١٢٨، ١٢٩)، وأبو يعلى الموصلي في كتاب المعجم (٤٩) ص ٧٠، والحميدي في مسنده (٣٤٦) ١/ ١٦٧. وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ٣٨٩.

1 / 340