315

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

والثاني: كونهم ليسوا من أهل القتال.
ومن يكون الإمام مخيرًا فيهم بين أربعة أشياء، وهم البلغ من الذكور بين المن، والفداء، والاسترقاق، والقتل، وذلك تخير مصلحة لا شهوة.
فصل
ومصرف خمس الفيء والغنيمة على خمسة أسهم: للرسول ﷺ مصروف في الكراع، والسلاح، ومصالح المسلمين.
وخمس مقسوم في بني هاشم، وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا.
للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء.
والخمس الثالث في اليتامى.
والخمس الرابع في المساكين.
والخمس الخامس في أبناء السبيل.
وأربعة أخماس الفيء لجماعة المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد، وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الواقعة.

1 / 319