303

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده لزمه القطع دون المال.
وإذا سرق عينًا، فسرقها منه آخر لم يقطع الثاني، وكذلك السارق من الغاصب، لأن حرزه كلا حرز، لأنه لا حرمة له، ولهذا يجوز هتكه، وأخذ العين منه.
وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكًا له سقط القطع، لأجل الشبهة.
ولا قطع في السرقة إلا بعد مطالبة المسروق منه، لأنه متى لم توجد مطالبة لم يأمن أن يكون أباحها له، أو وهبها منه، ونحن لا نعلم.
وإذا وجد رجل قتيل في دار رجل، فقال صاحب الدار: أنا قتلته، لأنه هجم عليّ متلصصًا، أو طالبًا لقتلي ولم أستطع دفعه إلا بالقتل. وجب القصاص ما لم يقم بينة بما ادعاه.

1 / 307