30

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

فصل في موجبات الغسل، وهي ثمانية أشياء: خروج المني، وانتقاله عن محله المعتاد، والتقاء الختانين، وإسلام الكافر، والطهر من الحيض والنفاس، والولادة إذا تعرت عن دم، وفي غسل الميت الكافر روايتان أصحهما: لا يوجب الغسل (١). وللمني خمس علامات يعرف بها إن أشكل: دافق ثخن، رائحته كرائحة الطلع أو العجين، تشتد الشهوة بخروجه، وترتخي الأعضاء بعد خروجه، وإذا برد تقطع كالنشاء المغلي، فإن اشتبه عليك بعد أن انفصل فاختبره بالنار، فإن ذاب فهو مني، وإن تخشف فهو بياض المرض، وكان بالقياس وجوب الغسل ﴿٣/ أ﴾ بخروجه من غير السبيل، لأنه خارج معتاد، كالغائط والبول إذا خرج من غير سبيل أوجب الوضوء، لكن تركناه للخبر: "إذا فضخت الماء فاغتسل" والفضخ خروجه على وجه الدفق. فأما التقاء الختانين فحده تغيب الحشفة في الفرج قبلًا كان أو دبرًا فرج آدمية أو بهيمة حية كانت الموطؤة أو ميتة أنزل أو لم ينزل، ويتعلق بذلك أحكام عشرة: وجوب الغسل، والحد، واستقرار المهر، ولحوق النسب، ووجوب العدة، والخروج من الفيئة، وزوال العنة، ووجوب الكفارة في الصوم والحج وإفسادهما، والإباحة للزوج الأول، وحصول الإحصان. فصل ويخرج من قبل الرجل أحد عشر شيئًا: المني، والمذي، والودي، والبول ﴿٣/ ب﴾، والدم، والشعر، والحصى، والدود، والريح، والقيح، والصديد، وليس في ذلك ما يوجب الغسل إلا المني، والعشرة توجب الوضوء.

(١) ورجحه المرداوي في الإنصاف ١/ ٢٤٢.

1 / 34