286

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

فصل
في الأطراف
اعلم أن كل ما في البدن منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وما في البدن منه شيء واحد ففيه الدية. فعلى هذا في اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية ﴿١٧١/ب﴾، وكذلك الرجلان، والثديان، والأذنان، والخصيتان، والاسكتان (١)، والاليتان، والشفرتان، لأن في السفلى روايتين، إحداهما: فيها ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها. والثانية: أنهما سواء. وهي أصح.
وفي كل أصبع عشر من الإبل من أصابع اليدين والرجلين.
وفي كل أنملة من ذلك ثلث عشر الدية إلا الإبهام، فإن كل أنملة منها خمس من الإبل لأنهما أنملتان.
فأما ما في البدن منه شيء واحد فالأنف ففيه الدية، وفي مارنه ما فيه، وفي الذكر الدية، وفي حشفته إذا قطعت مفردة ما فيه، وفي اللسان الناطق الدية، وفي ذهاب العقل الدية، وكذلك السمع، والشم، ﴿١٧٢/أ﴾ والذوق، وفي تسلس الغائط، والبول الدية، وفي الصعر الدية، وهو أن يضربه فيصير وجهه في جانب، وفي اللحية إذا لم تنبت الدية، وفي شعر الرأس من الرجل والمرأة الدية، وفي الحاجبين الدية، وكذلك أهداب أشعار العينين الأربعة، وليس شعور البدن مقدره.

(١) الإسكتان: هما اللحم المحيط بفرج المرأة من جانبيه. انظر: المغني ٢١/ ١٥٨.

1 / 290