257

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

بك. فهذه الألفاظ لا يدن فيما بينه وبين الله سبحانه وذلك ستة ألفاظ: والله لا وطئتك، ولا جامعتك ﴿١٥٠/ب﴾ والله لا أصبتك. ولا باشرتك، لامستك، لا باضعتك. فهذه الألفاظ إطلاقها صريح في الحكم، فإذا قال: نويت غير الجماع. قبل فيما بينه وبين الله سبحانه ولم يقبل في الحكم.
والثالث: ما هو كناية في الحكم كناية فيما بينه وبين الله سبحانه، وذلك سبعة: والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة، أو شيء. والله لا ساقف رأسي رأسك. لاسؤنك. لاطيلن غيبتي عنك. لايطولن تركي لجماعك. لا دخلت عليّ ولا دخلت عليك. هذا كله كناية في الحكم وفيما ببينه وبين الله سبحانه. وهذه الألفاظ منها ما يكون به مواليًا بنيته الجماع، وهو قوله: لا ساقف رأسي رأسك، ولا دخلت علي، ولا دخلت عليك. ومنها ما يقصد به طول المدة، وهو قوله: ليطولن تركي لجماعك. فإذا نوى بالطويل أكثر من أربعة أشهر كان موليًا، فإن نوى أقل من ذلك لم يكن موليًا، ومنها ما ﴿١٥١/أ﴾ لا يكون موليًا حتى ينوي المدة والجماع، وهو قوله: لا سؤنك. لاطيلن غيبتي عنك.
ولا يكون موليًا في جميع هذه الألفاظ إلا أن يتقدم عليها حرف القسم بالله سبحانه، أو بصفة من صفاته كالعلم، والقدرة، والحياة، والإرادة، والكلام.
ومن حلف بالطلاق لم يكن موليًا، كذلك العتاق، والصدقة، والظهار.
وإذا حلف ألا يطئها في بلد بعينه، أو دار بعينها لم يكن موليًا حتى يعم المكان بلفظ العموم، أو يطلق مقتضى العموم.
وأما الزمان فلا يكون موليًا حتى يزيد على المدة المحلوف عليها على أربعة أشهر.

1 / 261