255

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

عندنا فاسد، ولا وطء من أضمر في نفسه الإباحة.
وإذا أخبرت المطلقة ثلاثًا بانقضاء عدتها لمكن، وأنها تزوجت من أصابها من غير شرط تحليل، ولا اضمار ذلك ﴿١٤٩/ب﴾ وطلقها طائعًا، واعتدت منه، فإن كانت تعرف بالصدق ويسكن إلى قولها جاز له نكاحها، وإن لم تكن ممن يسكن إليها لم يقبل قولها في العقد إلا بشهادة رجلين، ولا في انقضاء العدة إلا بشهادة امرأة عدله.

1 / 259