251

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

لأن الله سبحانه لو لم يشأ الطلاق لم يستنطقه به، فلما استنطقه بصريح الطلاق دل على أنه قد شاء وأراد الطلاق.
وإذا تلفظ بالطلاق مكرهًا لم يقع الطلاق سواء كان بضرب، أو توعد من قادر بضرب، أو أخذ مال، أو قتل، أو ما شاكل ذلك.
وإذا أشار بالطلاق إلى أجنبية يظنها زوجته وقع الطلاق على زوجته.
ولا ينعقد طلاق المجنون، ولا الطفل، وينعقد طلاق المراهق الذي يعقل الطلاق في أصح الروايتين (١)، وكذلك طلاق السكران، وفيه ثلاث روايات، أحدها: يقع (٢). والثانية: لا يقع. والثالثة: توقف.
وإذا قال لها: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم. أو قال لها: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم يقع الطلاق، لأنه علق الطلاق بزمان مستقبل، وجعل ﴿١٤٧/أ﴾ شرطه وقوعه في الزمان الماضي، فبخروج اليوم فات محل الوقوع، فهو كما لو قال: أنت طالق إذا قدم زيد وعمرو حي. فإنه إذا قدم زيد لم يقع الطلاق لفوات الشرط الذي هو حياة عمرو.
وإذا قال: أنت طالق مثل الرمل، أو المطر، أو الحصى. وكل ما يتعدد فإنه يقع الثلاث.
وإذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا. ثم طلقها وقع ما باشرها به دون ما شرطه، لأنه علقه بزمان ماض، فأشبه ما ذكرناه في المسألتين الأولتين؛ وكما لو قال: إن قدم زيد اليوم فأنت طالق أمس.

(١) هذا هو المذهب. انظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٥٨ - ١٥٩، والمقنع لابن البنا ٣/ ٩٦٣، والمغني ١٠/ ٣٤٨ - ٣٤٩، وشرح الزركشي ٥/ ٣٨٨، والإنصاف ٨/ ٤٣١.
(٢) هذا هو المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٣/ ٩٦٢، والإنصاف ٨/ ٤٣٣.

1 / 255