175

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

فصل
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ للأبوين، أو للأب، وابنهما، والعم للأبوين، أو الأب، وابنهما، والزوج، ومولى النعمة.
فصل
ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من كل جهة، والأخت من كل جهة، والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتقة.
فصل
والفروض المحددة في كتاب الله سبحانه ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فصل
فالنصف من ذلك فرض خمسة أشخاص: البنت، وبنت الابن مع عدمها، والأخت لأبوين، والأخت للأب مع عدمها، والزوج إذا ﴿١٩٩/ ب﴾ لم يكن للميتة ولد، ولا ولد ابن.
فصل
والربع فرض شخصين: الزوج مع الولد، أو ولد الابن.
والزوجة والزوجات مع عدم الولد، وولد الابن.
فصل
والثمن فرض الزوجة، أو الزوجات مع الولد، أو ولد الابن.

1 / 179