143

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

كتاب المضاربة قال الله سبحانه: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّه﴾. (١) وهي مشتقة من الضرب في الأرض لطلب الفائدة، والربح، وهي عقد جائز، وصفتها أن يدفع إلى رجل دراهم، أو دنانير ليتجر فيها فيما يتفقان عليه من صنوف التجارة، كالبز، والعطر، وما شاكل ذلك، فيكون من أحدهما المضاربة بالبدن، وهو العمل، ومن الآخر المال، ويقدران الربح بينهما إما نصفا ونصفًا، أو ثلث وثلثين، أو ربعًا وثلاثة أرباع، فيكون الربح على قدر ما اصطلحا عليه. ولا يجوز أن يجعل أحدهما لصاحبه فضل دراهم معلومة. ويجوز له المسافرة بالمال ما لم ينهه عن ذلك في أصح الروايتين (٢). ونفقه ﴿٦٩/ب﴾ المضارب في ماله سفرًا وحضرًا. وهو أمين في مال المضاربة، والقول قوله في جميع ما يدعيه من تلف أو خسران. فإن اختلفا في قدر الربح فالقول قول رب المال إلا أن تكون للمضارب بينة. ولو اتفقا على أن تكون الوضيعة بينهما بطل الشرط وكان الخسران على رب المال.

(١) سورة المزمل "٢٠". (٢) هذا هو الصحيح من المذهب انظر: الإنصاف ٥/ ٤١٨

1 / 147