141Tadhkira Fi Fiqhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفPenerbitدار إشبيليا للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مLokasi Penerbitالرياض - السعوديةGenre-genreفصلفي الكفالةولا تنعقد الكفالة إلا بأحد ثلاثة ألفاظ: أنا كفيل، أو زعيم، أو ضامن له، أو لرأسه، أو يذكر عضوًا من الجملة فيكون كفيلًا بالبدن.ولا تصح الكفالة بالبدن في الحدود، وقيل: القصاص، والأمانات كالوديعة، والرهن، والعين المستأجرة، ونحو ذلك.1 / 145SalinKongsiTanya AI