137

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

بل القوي المشتد الذي بلغ أوان الحلق ويبشع تركه، أو السنن، وهو خمس عشرة سنة، أو الاحتلام، وهو إنزال المني، والحيض، والحمل في حق النساء، وجميع ما ذكرنا في حق الغلام عَلَمًا على البلوغ فهو علم في حق الجارية، ويعتبر في حق الجارية معنى آخر يضاف إلى جميع ما ذكرنا في حصول الرشد، وهو أن تتزوج وتبقى في بيت زوجها ﴿٦٦/أ﴾ سنة، لأن الغالب أن اختبارها يحصل بذلك. وإذا حجر عليه، فزال سفهه، فأطلق فعاود السفه أعدنا عليه الحجر بعد البلوغ. فصل المحجور عليه لسفه أو لفلس نكاحهما ينعقد، وخلعهما على مال، وطلاقهما على مال، وغير مال، وتدبيره، ووصيته، وهل ينقذ عتقه المنجز؟ على روايتين. (١) فصل والعبد المأذون له في التجارة يصير محجورًا عليه بأربعة أشياء: إذا زال ملك سيده، أو مات الوصي، وقد كان أذن لعبد الصبي في التجارة، أو مات اليتيم، وإذا أذن لأمته في التجارة، ثم استولدها، وإذا جن سيده جنونًا مطبقًا.

(١) المذهب أن عتقه لا ينفذ. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٤، والمغني ٦/ ٥٧٢، والإنصاف ٥/ ٣٣٦.

1 / 141