134Tadhkira Fi Fiqhالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditorالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفPenerbitدار إشبيليا للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مLokasi Penerbitالرياض - السعوديةGenre-genreوالضمين.وضمان ما لم يجب يصح، والرهن بما لم يجب لا يصح.وضمان مال الكتابة يصح على إحدى الروايتين (١)، ولا يصح أخذ الرهن به رواية واحدة.(١) المذهب أنه لا يصح الضمان بمال الكتابة، انظر الإنصاف ٥/ ١٩٩.1 / 138SalinKongsiTanya AI