134

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

والضمين. وضمان ما لم يجب يصح، والرهن بما لم يجب لا يصح. وضمان مال الكتابة يصح على إحدى الروايتين (١)، ولا يصح أخذ الرهن به رواية واحدة.

(١) المذهب أنه لا يصح الضمان بمال الكتابة، انظر الإنصاف ٥/ ١٩٩.

1 / 138