115

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

كتاب البيوع قال الله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١). والبيوع ثلاثة: بيع عين حاضرة، فتصح بوجود الإيجاب من جهة البائع والقبول من جهة المشتري، ويلزم بالتفرق بالأبدان، أو التجايز بالأقوال في إحدى الروايتين (٢). ولا يمكن أحدهما أن يرجع فيه إلا بعيب أو خيار شرط. وبيع عين غائبة بالصفات التي يتفاوت الثمن بتفاوتها فتلزم أيضًا بالتفرق بالأبدان. وبيع في الذمة وهو السلم، وسنذكره مفردًا إن شاء الله. ولا يصح بيع الأعيان الغائبة مع عدم الصفة، ولا يقف على خيار الرؤية في أصح الروايتين (٣). ولا يصح أن يبيعه عبدًا من ثلاثة أعبد مشاهدين حتى يعين البيع في أحدهم. فصل والخيار على ضربين: خيار يثبت بالشرع، وخيار لا يثبت إلا بالشرط. فالذي يثبت بالشرع خياران: خيار المجلس، وهو ثابت في البيع، وفي كل عقد معاوضة يقصد به المال وكان لازمًا، كالبيع، والصلح، والحوالة، والإجارة، ونحو ذلك، وفي السلم، والصرف روايتان.

(١) سورة البقرة "٢٧٥". (٢) المذهب أن خيار المجلس يسقط. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣١٢، والإنصاف ٤/ ٣٧٢. (٣) هذا هو الصحيح من المذهب، ورجحها القاضي أبو يعلى. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣١١، والمغني ٦/ ٣١، والإنصاف ٤/ ٢٩٥.

1 / 119