106

Tadhkira Fi Fiqh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Penyiasat

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Penerbit

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

الرياض - السعودية

Genre-genre

ودم الإحصار على الترتيب أيضًا، قال سبحانه: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) إلا أنه يتحلل بالذبح، ولا يتحلل إذا عدم الهدي إلا بعد صوم العشرة. فصل المناسك وشرح الأفعال في الأماكن المختلفة فصل الذي يفعل في الميقات سبعة أشياء: الغسل إن أمكن، فإن تعذر فالوضوء، فإن تعذر فالتيمم، ويأخذ من شعره، ويتطيب، ويلبس ثوبين نظيفين ليس فيهما مخيط، ويصلي ركعتين يعقد عقيبهما الإحرام، ويستحب أن ينطق به، فيقول: اللهم إني أريد الحج، أو العمرة، أو الحج والعمرة حسب ما يحرم به من الأنساك. فصل ذكر ما يفعله المعتمر يحرم ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ﴿٤٩/ب﴾ ويحلق أو يقصر، فهذه أربعة أشياء لا تتم العمرة إلا بها. فصل ذكر ما يفعله إذا رأى البيت وإذا رأه لبى، ثم قال: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا، ومهابة،

(١) سورة البقرة "١٩٦".

1 / 110