161

Tadhkira Dalam Keadaan Orang Mati dan Urusan Akhirat

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة

Editor

الدكتور

Penerbit

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

فصل: اختلف العلماء في هذا الباب، فكان عبد الله بن يزيد وشريح وأحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل، وكان أحمد وإسحاق يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.
وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل والمرأة.
وكذلك قال الإمام الشافعي وستر المرأة عند ذلك آكد من ستر الرجل.

1 / 272