Peringatan tentang Asas-asas Fiqh

Syekh Mufid d. 413 AH
9

Peringatan tentang Asas-asas Fiqh

التذكرة بأصول الفقه

Penyiasat

الشيخ مهدي نجف

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Genre-genre

Usul Fiqh

هذه الأسماء على أنواع في الصور والهيئات، وهو موضوع في الأصل لمعنى يعم ويشمل جميع ما في معناه.

ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخر، وهو قولهم: (عين) ووقوع هذه اللفظة على جارحة البصر، وعين الماء، والذهب، وجيد الأشياء، وصاحب الخير، وميل الميزان وغير ذلك.

فهذه اللفظة [لمجردها غير مبنية] (١) لشئ مما عددناه، وإنما هي بعض المبني وتمامه وجود الإضافة أو ما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة.

وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصا بدليل فهو على العموم فيما بقي تحته مما عدا المخصوص، ويقال إنه عام على المجاز لأنه منقول عما بني له من الاستيعاب إلى ما دونه من الخصوص (٢).

وحقيقة المجاز، هي وضع اللفظ على غير ما بني له في اللسان، فلذلك قلنا إنه مجاز.

وإذا ورد لفظان عامان كل واحد منهما يرفع حكم صاحبه [٤ / أ] ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر، فيقال: إن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ، وجب فيهما الوقف، ولم يجز القضاء بأحدهما على الآخر إلا أن يحضر دليل.

وذلك كقوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/240" target="_blank" title="البقرة: 240">﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾</a> (3) وهذا عموم في جميع الأزواج المخلفات (4) بعد الوفاة. وقوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا

Halaman 35