Peringatan tentang Asas-asas Fiqh

Syekh Mufid d. 413 AH
3

Peringatan tentang Asas-asas Fiqh

التذكرة بأصول الفقه

Penyiasat

الشيخ مهدي نجف

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Genre-genre

Usul Fiqh

على الاتفاق.

ومعاني القرآن على ضربين: ظاهر، وباطن.

فالظاهر: هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقا على عادات أهل اللسان، كقوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/10/44" target="_blank" title="يونس: 44">﴿إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون﴾</a> (١).

فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد.

والباطن: هو ما خرج عن خاص العبارة وحقيقتها إلى وجوه الاتساع، فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك إلى الأدلة الزائدة على ظاهر الألفاظ، كقوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/43" target="_blank" title="البقرة: 43">﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾</a> (2).

فالصلاة في ظاهر اللفظ هي: الدعاء حسب المعهود بين أهل اللغة (3)، وهي في الحقيقة لا يصح منها القيام.

والزكاة هي: النمو عندهم بلا خلاف (4)، ولا يصح أيضا فيها الاتيان، وليس المراد في الآية ظاهرها، وإنما هو أمر مشروع.

فالصلاة المأمور بها فيها هي: أفعال مخصوصة مشتملة على قيام، وركوع، وسجود، وجلوس.

والزكاة المأمور بها فيها هي [2 / أ] إخراج مقدار من المال على وجه أيضا مخصوص، وليس يفهم هذا من ظاهر القول، فهو الباطن المقصود.

وأنواع أصول معاني القرآن أربعة:

أحدها: الأمر وما استعير له لفظه.

Halaman 29