987

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

قيل له: نحن نقول بدليل الخطاب على أنه لا فائدة في تقدير المسافة بما ذكره إلا لبيان الحد؛ لأن العرب لا تقول ذلك، وهو يسوي بين الأربع وبين غيرها، ولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين -، فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء قال: سألت ابن عباس ﵄: أقصر إلى مَرٍّ (^١)؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، قلت: إلى الطائف؟ قال: نعم (^٢).
وروى أيضًا بإسناده عن القعنبي (^٣) عن مالك: بلغه أن عبد الله بن عباس ﵄ كان يقول: تقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان (^٤)، .....................................

(^١) مَرّ: قرية قرب مكة عند وادٍ يسمى: الظهران، وتضاف إليه، فيقال: مَرُّ الظهران، وهي على مرحلة من مكة. ينظر: معجم البلدان (٤/ ٦٣ - ٥/ ١٠٤).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٨٢٢٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به، رقم (٥٤٩٥)، وصحح إسناده ابن حجر، والألباني. ينظر: التلخيص (٣/ ٩٦٨)، والإرواء (٣/ ١٨).
(^٣) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ٢٢١ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٤٢.
(^٤) ينظر: الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم (١٥)، ورواه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٣٩٥)، قال ابن عبد البر: (هذا =

2 / 474