Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
92

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Penyiasat

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

قوله: (فلم يرد عليّ) عام في اللسان واليد. والجواب: أنه محمول على أنه لم يرد بالكلام؛ لأنه قد كان الكلام مباحًا، ثم نسخ. واحتج: بأنها إشارة تبنى على (^١) معنى ليس فيه إصلاح الصلاة، فصارت كالإشارة في حوائجه. والجواب: أن هناك إن كان حاجة إليه؛ مثل: أن يخاف ذهاب ماله، فينبه إنسانًا (^٢) على حفظه، أو يدق عليها إنسان الباب، فتشير إليه، فإنه لا يكره، وقد روى أنس بن مالك ﵁ قال: (سقط النبي ﷺ من فرس، فجُحِشَ (^٣) شقه الأيمن، فدخلوا عليه، فصلى بهم جالسًا، وأشار إليهم أن اجلسوا) (^٤).

= الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٨). وهذا بعد رجوعهم من عند النجاشي ﵀. (^١) كذا في الأصل، وقد تكون: تنبئ عن. (^٢) في الأصل: إنسان. (^٣) في الأصل: فخمش. وجحش: أي: انخدش جلده، وانسحج. ينظر: النهاية لابن الأثير (جحش). (^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٩)، ومسلم كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١١)، والإشارة إليهم بالجلوس وردت في حديث أنس ﵁ في مصنف عبد الرزاق رقم (٤٠٧٨)، وفي المسند رقم (١٢٦٥٦)، ووردت من حديث عائشة =

1 / 107