دليله: قوله ﷺ: "عُفِيَ لأُمتي الخطأُ والنسيانُ" (^١)، وهذا ناسٍ (^٢)، فيجب أن يعفى عنه؛ ولأنه غير ذاكر للفائتة، فصحت صلاته.
دليله: لو كانت الفوائت ست صلوات، فصلى وهو ناسٍ لها.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو كان ذاكرًا لها، لم يجب الترتيب.
قيل له: لا نسلم هذا، بل عندنا: لو كان ذاكرًا، وجب الترتيب.
واحتج المخالف: بأن هذا ترتيب لا يَسقط في حال العمد، فلا يسقط في حال السهو.
دليله: ترتيب الركوع على السجود.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون واجبًا، ويسقط بالسهو من الوجه الذي ذكرنا، وعلى أنه لا يجوز اعتبار هذا بترتيب الركوع والسجود؛ لأن ذلك الترتيب آكد، ألا ترى أنه يجب مع حصوله في حد التكرار، فبان الفرق.