هذا نقل المروذي (^١): إذا كان الإمام في صلاة التراويح، والمأموم في الفرض. وكذلك نقل حنبل (^٢)، ويوسف بن موسى (^٣)، وقال في رواية يوسف بن موسى - وقد ذكر له حديث معاذ ﵁ (^٤) -، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز.
وهو قول أبي حنيفة (^٥)، ومالك (^٦) - رحمهما الله -.
وفيه رواية أخرى: يجوز، نص عليها في رواية إسماعيل بن سعيد (^٧): لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلَّى