٩٤ - مَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَه (^١):
نص على هذا في رواية الميموني (^٢)، فقال: إذا صلى بهم من أول الصلاة جالسًا، صلَّوا جلوسًا، قيل له: فإن أومأ يومئون؟ قال: لا، ليس له معنى. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (^٣) عنه: في المقيَّدِ يؤم المُطْلَقين إذا أمكنه الركوع.
وفي رواية أبي الحارث (٣)، وصالح (^٤)، وإبراهيم (٣)، ويعقوب (٣): إن أمكنه التورك. فقد اعتبر القدرة على الركوع والسجود، وهو قول أبي