694

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

"الوتر حقٌّ على كل مسلم" (^١)، وليس في ألفاظ الوجوب آكد من قوله: "حقٌّ عليه"، ألا ترى أن شاهدين لو شهدا على أن لفلان على فلان كذا وكذا حق، قُبلت شهادتُهما، مع أن الشهادة لا يقبل فيها الألفاظ المختلفة المعاني؟
والجواب: أنه أراد: أن فعله حق على كل مسلم ندبًا واستحبابًا، وهذا كما روى طاوس عن أبي هريرة ﵄، عن النبي ﷺ: أنه قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، وأن يمس طيبًا إن وجده" (^٢)، وهذا استحباب، ويدل عليه: أن أبا بكر بن المنذر روى (^٣) من طريق بكر بن وائل (^٤) عن الزهري، ............................

(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى، في كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة، رقم (٤٧٧٦)، وقد اختلف في رفعه، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. (٢/ ١٧٣)، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على أبي أيوب الأنصاري ﵁ رقم (٤٦٣٣). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٣)، ومعرفة السنن والآثار (٤/ ٦٢).
(^٢) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب: الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ رقم (٨٩٧)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٤٩)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: الأمر بالتطيب يوم الجمعة، رقم (١٧٦١)، واللفظ له.
(^٣) في الأوسط (٥/ ١٨٨).
(^٤) ابن داود التيمي الكوفي، روى له الجماعة إلا البخاري. ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٢٣٠).

2 / 181