621

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

والجواب الثاني: أن هذا منسوخ بخبر النهي، وهذا أيضًا (^١)؛ لأنه متأخر؛ لأنه كان في حجة الوداع، ولأنه لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الجمع بينهما.
واحتج: بما روي: أن النبي ﷺ انصرف من صلاة الفجر، فرأى قيسًا يصلي، فلما فرغ، قال له: "ما هذه الصلاة؟ "، قال: ركعتا الفجر فلم ينكر عليه (^٢).
والجواب: أن ليس معنى أن قيسًا كان صلى الفجر، فلا يلزمنا.
فإن قيل: روي عن قيس بن قَهد (^٣) ﵁: أنه قال: صليت مع

(^١) كذا في الأصل، وفيه سقط، وتتمة الكلام - فيما يظهر - هو: وهذا أيضًا لا يصح.
(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من فاتته متى يقضيها؟ رقم (١٢٦٧)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح، رقم (٤٢٢)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما؟ رقم (١١٥٤)، ومال الإمام أحمد ﵀ إلى أنه ليس بمتصل، كما في مسائل أي داود رقم (١٨٨١)، ونقل ابن رجب في الفتح (٣/ ٣١٨) عنه تضعيفه للحديث، قال الترمذي بعد إخراجه للحديث: (وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل)، وقال النووي في المجموع (٤/ ٥٧): (إسناده ضعيف فيه انقطاع … وكيف كان، فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديث).
(^٣) في الأصل: فهد، والصواب المثبت، وذكر ابن حجر: أن قهدًا لقب عمرو =

2 / 108