492

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

نفسه: أن صلاته تفسد، وإنما تركنا القياس ما دام في المسجد لدلالة، وهو أن بقاع المسجد كلها في حكم البقعة الواحدة، فإذا خرج من المسجد، حمل على موجب القياس.
والجواب: أنه إنما لا تصح صلاته إذا انفرد بصلاة نفسه إذا كان انفراده لغير عذر، وها هنا انفرادهم لعذر، وهو عدم الإمام، فلهذا لم تبطل صلاتهم. والله أعلم.
* * *
٥١ - مَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (^١) فتأخر، وتقدّم (^٢) رجلٌ (^٣)، جاز (^٤):

(^١) الحصر: ضرب من العِيّ، وحُصِر: لم يقدر على الكلام، وحُصِر صدره: ضاق، ومنه قوله سبحانه: ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ أي: ضاقت صدورهم. ينظر: لسان العرب كلمة: (حصر).
(^٢) هكذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٥٧): (فإن صلى بقوم فحصر، فتأخر وقدّم رجلًا، جاز).
(^٣) في الأصل: رجلًا.
(^٤) ينظر: الفروع (٢/ ١٥٥)، والإنصاف (٣/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٢/ ٢٦٠).
وإليه ذهبت المالكية، والشافعية. ينظر: القوانين الفقهية ص ٥٧، ومواهب الجليل (٢/ ٤٧٩)، والأم (٢/ ٣٥١)، والبيان (٢/ ٦١٣).

1 / 507