475

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

فإن قيل: إنما بطلت جمعته؛ لأن من شرطها الإمام، وقد عُدِم، وليس من شرط هذا الإمام.
قيل: لا فرق بينهما؛ لأن من شرط الجماعة إمام، وإذا عدم الإمام، بطلت الجماعة، وعلى أنه قد تصح الجمعة بغير إمام، وهو إذا كان مسبوقًا، فسلَّم إمامه، فإنه يتمها منفردًا.
واحتج المخالف: بما روى الشافعي (^١)، وأبو داود (^٢) - رحمهما الله - بإسناده عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إلى الناس: أن امكثوا، ثم رجع ﷺ وعلى جلده أثرُ الماء (^٣)، ورُوي: ثم رجع وقد اغتسل (٢).

(^١) في مسنده في كتاب: الإمامة، رقم (١٨٩ و١٩٠).
(^٢) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ، رقم (٢٣٤).
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الغسل، وكتاب: الأذان، باب: إذا ذكر في المسجد أنه جنب، وباب: هل يخرج من المسجد لعلة؟ رقم (٢٧٥ و٦٣٩)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: متى يقوم الناس للصلاة؟ رقم (٦٠٥)، وليس فيه أنه بدأ في الصلاة كما أشار إليه ابن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء ص ١٨١، قال ابن حجر: (ويمكن الجمع بينهما يحمل قوله: "كبر" على: أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان، أبداه عياض، والقرطبي احتمالًا، وقال النووي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت، وإلا، فما في الصحيح أصح). ينظر الفتح (٢/ ١٦٠).

1 / 490