وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل (^١).
وروي عن مالك ﵀ روايتان، مثل مذهبنا (^٢).
وقال أبو حنيفة [﵀] (^٣): يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات (^٤).
وقال الشافعي ﵀: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين (^٥)، وهو قول داود (^٦).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].
وقول النبي ﷺ: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (^٧).
(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، وقد جعل الرواية عن بكر بن محمد عن الإمام أحمد مباشرة، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٣٣١)، مختصر الخرقي ص ٥٢، والمستوعب (٢/ ٢٧٠).