317

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وقال أبو حنيفة (^١)، وداود (^٢): تجوز الصلاة فيها، وعلى ظهرها إذا كان قدامه شيء من السطح، أو أرض البيت.
وروي عن مالك روايتان: إحداهما: مثل مذهبنا، وهو المشهور عنهم، والثانية: مثل قول أبي حنيفة ﵀ (^٣).
وقال الشافعي ﵁: إن صلى على ظهرها، لم (^٤) إلا أن يكون بين يديه سترة مبنية بجص أو طين، فأما إن كان لَبِنًا، أو آجرًا منصوبًا بعضُه فوق بعض، لم تجز، وإن غرس خشبة، فاختلفوا، فمنهم من قال: تصح، ومنهم من قال: تبطل. وإن صلى في جوفها مقابلًا للباب، لم تجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء (^٥).
دليلنا على أنه لا تجوز صلاة الفرض من فوقها ولا فيها، سواء كان بين يديه سترة متصلة أو لم يكن: قوله ﷾: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].
ومنه ثلاثة أدلة:
أحدها: أنه أمرنا أن نصلي إلى البيت؛ لأن الشطر هو: النحو

(^١) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٢٣٣)، والهداية (١/ ٩٣).
(^٢) ينظر: المحلى (٤/ ٥٣).
(^٣) ينظر: المدونة (١/ ٩١)، والإشراف (١/ ٢٧١)، والكافي ص ٣٩.
(^٤) كذا في الأصل، ولعلها: لم يجز.
(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٢٣ و٨/ ٥٥٢)، والحاوي (٢/ ٢٠٦)، والبيان (٢/ ١٣٧).

1 / 332