315

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
من هذا: أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم، ويختلفان في الحكم، وكذلك بول الغلام والجارية.
واحتج: بأنه فعل من جهة الغير، فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال.
والجواب: أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة، والله أعلم.
* * *
٢٩ - مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:
وقد نص أحمد ﵀ على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث، فقال: لا يصلي فوق بيت الله الحرام (^١)، وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا صلى فوق الكعبة، فلا تجوز صلاته (^٢)، وكذلك نقل أحمد بن القاسم (^٣) - وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة -، فقال: في نفسي منه شيء (^٤)،

(^١) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩).
(^٢) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩).
(^٣) لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، غير أن له مسائل عن الإمام أحمد، وهو صاحب لأبي عبيد القاسم بن سلام. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥).
(^٤) ينظر: شرح العمدة (٢/ ٥٠٠).

1 / 330