310

Tacliqa Besar dalam Isu-Isu Perbedaan Pada Mazhab Ahmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وروى بإسناده عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطع الصلاةَ: الكلبُ، والحمارُ، والمرأةُ" (^١).
وروى عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يقطع الصلاةَ: الحمارُ، والمرأةُ" (^٢).
وروى بإسناده عن أنس ﵁: أن نبي الله ﷺ قال: "يقطع الصلاةَ: الكلب، والحمار، والمرأة" (^٣).

= (٧٠٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة رقم (٣٤٨٧)، قال أبو داود: (في نفسي من هذا الحديث شيء … وأحسبه وهم)، ونصَّ ابن رجب: أنه منكر. ينظر: الفتح (٢/ ٧٠٣).
(^١) أخرجه الطبراني في المعجم رقم (٣١٦١)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٦٠): (فيه عمر بن دريح، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين وابن حبان، وبقية رجاله ثقات)، والحديث في صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم (٥١١) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٣٥٠) بزيادة لفظ: "والكلب"، وفي سنده أبو هارون العبدي. قال الحافظ في التقريب ص ٤٤٩: (متروك، ومنهم من كذبه)، والحديث في صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم (٥١١) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٣) أخرجه البزار في مسنده رقم (٧٤٦١)، قال الدارقطني: (الموقوف أصح)، ووافقه ابن رجب. ينظر: العلل (١٢/ ١٢٤)، وفتح الباري (٢/ ٧٠٥). والحديث في مسلم كما مضى.

1 / 325